كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
حدثنا ابن أبي زائدة (¬1) عن يزيد (¬2) عن حجاج (¬3) عن عطاء (¬4): أنه أخذ بشهادة النساء في النكاح (¬5).
حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون (¬6) عن الشعبي عن شريح: أنه أجاز شهادة النساء في الطلاق (¬7).
قال أبو عبيد: لا يصح حديث عمر في شهادة النساء في الطلاق (¬8)، وإنما يرويه (¬9) أبو لبيد، ولم يدرك عمر (¬10).
¬__________
(¬1) "ابن أبي زائدة" من "ب" و"جـ". وهو زكريا بن أبي زائدة خالد بن ميمون الهمداني الوادعي أبو يحيى. توفي سنة 149 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد (1/ 140)، تهذيب الكمال (9/ 359)، سير أعلام النبلاء (6/ 202).
(¬2) "عن يزيد" ساقطة من "ب". وهو ابن هارون الواسطي.
(¬3) هو ابن أرطاة.
(¬4) هو عطاء بن أبي رباح.
(¬5) وذكره ابن حزم بإسناد أبي عبيد. المحلى (9/ 398). وعطاء يرى جواز شهادة النساء في كل شيء. مصنف عبد الرزاق (8/ 331)، المحلى (9/ 398).
(¬6) هو عبد الله بن عون بن أرْطبان المزني أبو عون البصري. توفي سنة 151 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (5/ 130)، حلية الأولياء (3/ 37)، تهذيب الكمال (15/ 394)، سير أعلام النبلاء (6/ 364).
(¬7) في "أ": "العتق".
(¬8) قول أبي عبيد ساقط من "ب" و"جـ" و"هـ".
(¬9) في "جـ": "رواه".
(¬10) تهذيب الكمال (24/ 251)، تهذيب التهذيب (8/ 399).