كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وقد قال بعض الفقهاء (¬1): تجوز شهادة النساء في الحدود.
فالأقوال ثلاثة، أرجحها: أنه تجوز شهادة النساء منفردات (¬2) فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا.
قال الأثرم (¬3): قلت لأبي عبد الله (¬4): شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز؟ قال: نعم.
وقال علي بن سعيد (¬5): سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع أتجوز (¬6)؟ قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث (¬7).
وقال إبراهيم بن الحارث: قيل لأحمد: شهادة المرأة الواحدة في
¬__________
(¬1) في "أ": "الناس". كعطاء بن أبي رباح. عبد الرزاق (8/ 331)، وهو مذهب الظاهرية. المحلى (9/ 398).
(¬2) في "ب" و"هـ": "متفرقات".
(¬3) هو أحمد بن محمد بن هاني الأثرم الطائي الإمام الحافظ. توفي سنة 261 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 162)، سير أعلام النبلاء (12/ 623)، تهذيب التهذيب (1/ 71).
(¬4) وهو الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -.
(¬5) هو علي بن سعيد بن جرير النسوي أبو الحسن بقي إلى سنة 256 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (2/ 126)، تاريخ الإسلام (19/ 213)، المنهج الأحمد (1/ 427). في جميع النسخ عدا "هـ": "علي بن سعيد"، وفي "هـ": "علي المديني"، والأرجح والله أعلم - علي بن سعيد لأن له مسائل في جزأين عن الإمام أحمد. طبقات الحنابلة (2/ 126).
(¬6) "أتجوز" ساقطة من "أ" و"ب" و"هـ".
(¬7) تقدم تخريجه ص (202).