كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

نصرانية (¬1). فسألت أحمد فقلت: هو كما قال أبو حنيفة؟ فقال: أنا لا أقول تجوز شهادة واحدة مسلمة، فكيف أقول يهودية؟ (¬2)
واختلفت الرواية عنه في الاستهلال: هل يكتفى فيه بواحدة أم لا بد من اثنتين؟ وكذلك الولادة (¬3).
قال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن شهادة المرأة في الولادة وا لاستهلال، هل تجوز امرأة أو امرأتان؟ قال: امرأتان فأكثر، وليست الواحدة مثل الاثنتين (¬4).
وقد قال عطاء: أربع (¬5)، ولكن امرأتان تقبل في مثل هذا، إذا كان أمر النساء (¬6) مما لا يجوز أن يراه الرجال.
وقال أحمد بن أبي عبيدة (¬7): إن أبا عبد الله قيل له: فالشهادة على
¬__________
(¬1) المبسوط (6/ 49)، نوادر الفقهاء (312)، روضة القضاة (1/ 209)، ملتقى الأبحر (2/ 84) "مؤسسة الرسالة"، الاختيار (2/ 140)، مصنف ابن أبي شيبة (4/ 335).
(¬2) انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى "المسائل الفقهية" (3/ 88)، الجامع للخلال "قسم الملل" (1/ 277).
(¬3) انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى "المسائل الفقهية" (3/ 88).
(¬4) في "أ" و"هـ": "اثنتين". انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى "المسائل الفقهية" (3/ 88).
(¬5) رواه عبد الرزاق (7/ 483)، والشافعي في الأم (7/ 88)، وابن أبي شيبة (4/ 335)، وسحنون في المدونة (5/ 158)، والبيهقي (7/ 762)، وفي المعرفة (14/ 260).
(¬6) في "أ": "المرأة".
(¬7) في جميع النسخ: "عبيدة". والصواب: "عَبْدة". وهو أحمد بن أبي عبْدة أبو =

الصفحة 208