كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

الاستهلال؟ قال: أحب إلي أن تكون امرأتين (¬1).
وقال حرب (¬2): سئل أحمد، قيل له: الشهادة على استهلال الصبي؟ قال: لا إلا أن تكون امرأتين.
وكذلك كل شيء لا يطلع عليه الرجال لا تعجبه شهادة امرأة واحدة، حتى تكون امرأتين.
وقال أبو طالب: قلت لأحمد: ما تقول في شهادة القابلة تشهد بالاستهلال؟ فقال: تقبل شهادتها؛ هذا (¬3) ضرورة. قال: ويقبل قول المرأة الواحدة.
وقال هارون الحمال (¬4): سمعت أبا عبد الله يذهب إلى أنه تجوز شهادة القابلة وحدها، فقيل له: إذا كانت مرضية؟ فقال: لا يكون إلا هكذا.
¬__________
= جعفر همذاني، ذكره أبو بكر الخلال فقال: "جليل القدر كان أحمد يكرمه وكان ورعًا نقل عن إمامنا مسائل كثيرة". توفي قبل وفاة أحمد. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 214)، المنهج الأحمد (1/ 368).
(¬1) ذكرها ابن أبي يعلى في ترجمته (1/ 215)، والعليمي في المنهج الأحمد (1/ 369).
(¬2) انظر: كتاب الروايتين والوجهين (3/ 89).
(¬3) في "هـ": "هنا".
(¬4) هو هارون بن عبد الله بن مروان أبو موسى البزار. توفي - رحمه الله تعالى - سنة 243 هـ. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 514)، سير أعلام النبلاء (12/ 115)، تاريخ بغداد (14/ 21)، المنتظم (11/ 310).

الصفحة 209