كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وقد سئل الإمام أحمد عن المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار، فكل واحد منهما يدعي أنه له؟ فقال: من وصفه منهما فهو له (¬1). وهذا من كمال فقهه وفهمه - رضي الله عنه -.
وسئل عن البلد (¬2) يستولي عليه الكفار، ثم يفتحه المسلمون، فتوجد فيه أبواب (¬3) مكتوب عليها كتابة المسلمين أنها وقف: أنه يحكم بذلك، لقوة هذه الأمارة وظهورها (¬4).

فصل

وكذلك: اللقيط (¬5) إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة (¬6) خفية بجسده، حكم له به عند الجمهور (¬7).
¬__________
(¬1) المغني (8/ 321)، قواعد ابن رجب (2/ 387).
(¬2) في "جـ": "وقف".
(¬3) في "ب": "فتوجد أبواب".
(¬4) كشاف القناع (6/ 437)، مطالب أولي النهى (6/ 635)، حاشية اللبدي على نيل المآرب (475)، تبصرة الحكام (2/ 130).
(¬5) اللقيط: هو الطفل المنبوذ. المغني (8/ 350)، العمدة لابن قدامة (355).
(¬6) في "ب" و"جـ": "وصفه أحدهما بعلامة".
(¬7) وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى كما ذكر ابن القيم في الطريق الرابع والعشرين. وانظر: المغني (8/ 379)، المقنع لابن قدامة (160)، معونة أولي النهى (5/ 698)، الفروع (4/ 578)، بدائع الصنائع (6/ 253)، البحر الرائق (5/ 245).

الصفحة 21