كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وقال إسحاق بن منصور (¬1): قلت لأحمد: هل تجوز شهادة المرأة؟ قال: شهادة المرأة (¬2) في الرضاع والولادة فيما لا يطلع عليه الرجال، قال (¬3): وأجوّز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، فإن كان أكثر فهو أحب إليَّ.
وقال إسماعيل بن سعيد (¬4): سألت أحمد: هل تقبل شهادة الذمية على الاستهلال؟ قال: لا، وتقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مسلمة عدلة (¬5).
¬__________
(¬1) مسائل إسحاق بن منصور (2/ 391).
(¬2) في "أ": "امرأة".
(¬3) "قال" ساقطة من "ب".
(¬4) هو إسماعيل بن سعيد الشالنجي أبو إسحاق. توفي سنة 230 هـ - رحمه الله تعالى -. طبقات الحنابلة (1/ 273)، المنتظم (11/ 155)، الأنساب (7/ 259)، تاريخ جرجان (141).
(¬5) انظر: مذهب الإمام أحمد في قبول شهادة المرأة الواحدة في الولادة والاستهلال والرضاع والعيوب تحت الثياب والبكارة: مسائل الإمام أحمد رواية صالح (2/ 286)، مسائل أحمد رواية ابن هانئ (2/ 36)، المحرر (2/ 327)، المقنع لابن البناء (4/ 1297)، المغني (14/ 134)، الشرح الكبير (30/ 31)، شرح الزركشي (7/ 314)، قواعد ابن رجب (3/ 15)، المبدع (10/ 260)، التسهيل (202)، الفروع (6/ 593)، النكت والفوائد (2/ 328 و 331)، العدة (702)، الإنصاف (30/ 13)، كشاف القناع (6/ 436)، شرح منتهى الإرادات (3/ 602).

الصفحة 210