كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فصل
وفي هذا الباب حديثان وأثر وقياس:
فأحد الحديثين: متفق على صحته، وهو حديث عقبة بن الحارث (¬1) وقد تقدم (¬2). والحديث الثاني: رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما من حديث أبي عبد الرحمن المدائني (¬3) - مجهول - عن الأعمش عن أبي وائل (¬4) عن حذيفة: "أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أَجازَ شَهَادَةَ القَابِلَةِ" (¬5).
¬__________
(¬1) في "أ" و"ب" و"هـ": "عقبة بن عامر".
(¬2) ص (202).
(¬3) أبو عبد الرحمن المدائني لم أجد له ترجمة سوى قول الدارقطني والبيهقي "مجهول". سنن الدارقطني (4/ 233)، سنن البيهقي (10/ 254). وانظر: ميزان الاعتدال (7/ 394).
(¬4) "عن الأعمش عن أبي وائل" ساقطة من "ب"، وفي "جـ" و"هـ": "عن الأعمش عن حذيفة". وأبو وائل هو شقيق بن سلمة بن وائل الأسدي الإمام الكبير شيخ الكوفة مخضرم أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يره. توفي سنة 88 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ خليفة (288)، تهذيب الكمال (12/ 548)، سير أعلام النبلاء (4/ 161)، حلية الأولياء (4/ 101).
(¬5) رواه الدارقطني (4/ 233)، والبيهقي (10/ 254)، وفي المعرفة (14/ 262)، والخطيب في التاريخ (14/ 403)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 389)، والطبراني في الأوسط (1/ 354) رقم (600). قال الدارقطني: "محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش بينهما رجل مجهول"، وقال البيهقي في المعرفة (14/ 262): "لا يصح". وذكر ابن عبد الهادي عن شيخه أنه قال: "حديث باطل لا أصل له" ا. هـ. التنقيح (3/ 546). وانظر: =

الصفحة 211