كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

أسلم (¬1) يحدث: "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لم يجز شهادة امرأة في الرضاع" (¬2).
حدثنا هشيم (¬3)، أخبرنا (¬4) ابن أبي ليلى (¬5) وحجاج (¬6) عن عكرمة بن خالد (¬7): "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أُتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها قد أرضعتهما، فقال: لا، حتى يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان" (¬8).
¬__________
(¬1) في "ب" و"هـ": "بديل بن مسلم"، وفي "جـ": "بديل بن أسلم"، والصواب ما أثبتناه.
(¬2) رواه عبد الرزاق (7/ 484) و (8/ 332)، والبيهقي (7/ 763)، وأبو عبيد كما ذكر المؤلف. وانظر: المدونة (5/ 158). وقال البيهقي: "هذا مرسل" ا. هـ.
(¬3) هو هشيم بن بشير بن أبي خازم أبو معاية السلمي الواسطي الإمام شيخ الإسلام. توفي سنة 183 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات ابن سعد (7/ 226)، الجرح والتعديل (9/ 115)، تهذيب الكمال (30/ 272)، سير أعلام النبلاء (8/ 287).
(¬4) "أخبرنا" ساقطة من "ب".
(¬5) هكذا: "ابن أبي ليلى"، والذي يظهر لي أنه: "أبو ليلى". وهو عبد الله بن ميسرة، حيث ذكره الحافظ المزي رحمه الله فيمن روى عنهم هشيم ولم يذكر ابن أبي ليلى. وهو عبد الله بن ميسرة أبو ليلى الحارثي الكوفي، ويقال: الواسطي، ضعفه ابن معين وأبو زرعة. انظر: تهذيب الكمال (16/ 196)، وتهذيب التهذيب (6/ 45).
(¬6) حجاج بن أرطاة.
(¬7) عكرمة بن خالد بن العاص القرشي المخزومي، وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي. انظر: تهذيب الكمال (20/ 249)، تهذيب التهذيب (7/ 223).
(¬8) رواه سعيد بن منصور (1/ 245)، والبيهقي (7/ 763).

الصفحة 218