كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

قال أبو عبيد: وهذا قول أهل العراق (¬1).
وكان الأوزاعي - رحمه الله - يأخذ بالقول الأول (¬2)، وأما مالك - رحمه الله - فإنه كان يقبل فيه شهادة امرأتين (¬3).
قال أبو عبيد (¬4): أبو حنيفة وأصحابه (¬5) يقبلون شهادة النساء منفردات (¬6) فيما لا يطلع عليه الرجال، كالولادة والبكارة وعيوب النساء، ويقبلون فيه شهادة امرأة واحدة.
قالوا: لأنه لا بد من ثبوت هذه الأحكام، ولا يمكن للرجال (¬7)
¬__________
(¬1) المبسوط (16/ 142)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 346)، مختصر القدوري (219)، أدب القضاء للسروجي (355)، المختار للفتوى (131)، روضة الفقهاء (1/ 290)، الغرة المنيفة (188)، ورؤوس المسائل (529).
(¬2) المحلى (9/ 400)، فتح الباري (5/ 318)، تحفة الأحوذي (4/ 662)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 348)، التهذيب للبغوي (6/ 315).
(¬3) انظر: المدونة (5/ 158)، المنتقى (5/ 220)، التفريع (2/ 338)، الذخيرة (10/ 248)، الكافي (469)، المعونة (3/ 1552)، تبصرة الحكام (1/ 359).
(¬4) "قال أبو عبيد" ساقطة من "ب" و"جـ" و"هـ" وفيها: "قلت".
(¬5) انظر: المبسوط (16/ 142)، الهداية (8/ 130) مع البناية، رؤوس المسائل (529)، مختصر القدوري (519)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 346)، أدب القضاء للسروجي (355)، المختار للفتوى (131)، روضة القضاة (1/ 209)، الغرة المنيفة (188).
(¬6) في "هـ": "متفرقات".
(¬7) في "أ" و"ب" و"هـ": "الرجال".

الصفحة 219