كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فصل
ومن ذلك: حُكْم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه من بعده - رضي الله عنهم - بالقافة (¬1)، وجعلها دليلًا من أدلة ثبوت النسب، وليس ها هنا (¬2) إلا مجرد الأمارات والعلامات.
قال بعض الفقهاء: ومن العجب إنكار لحوق النسب بالقافة التي اعتبرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعمل بها الصحابة من بعده، وحكم به عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (¬3)، وإلحاق النسب (¬4) في مسألة من تزوج بأقصى المغرب امرأة بأقصى المشرق، وبينهما مسافة سنين، ثم جاءت (¬5) بعد العقد بأكثر من ستة أشهر بولد (¬6)، أو تزوجها، ثم قال عقيب العقد: هي طالق ثلاثًا، ثم أتت بولد: أنه (¬7) يكون ابنه لأنها فراش (¬8). وأعجب من ذلك: أنها تصير فراشًا بهذا العقد بمجرده. ولو
¬__________
(¬1) سيأتي تخريجه، وبيانه.
(¬2) وفي "جـ": "وليس هنا".
(¬3) سيأتي تخريجه.
(¬4) في "ب": "والإلحاق في".
(¬5) في "ب": "كان".
(¬6) هذا مذهب الحنفية. انظر: فتح القدير (4/ 348)، البحر الرائق (4/ 262)، الدر المختار (3/ 578)، أدب القضاء للسروجي (272). وانظر من كتب الشيخ: زاد المعاد (5/ 421)، وإعلام الموقعين: 2/ 355.
(¬7) في "جـ": "أن".
(¬8) وهذا مذهب الحنفية. كنز الدقائق (4/ 262)، وانظر: شرحه البحر الرائق (4/ 262)، فتح القدير (4/ 348)، حاشية ابن عابدين (3/ 573)، البناية =

الصفحة 22