كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
بكر بن أبي سبرة (¬1)، عن موسى بن (¬2) عقبة (¬3)، أخبره عن القعقاع بن حكيم (¬4)، عن ابن عمر قال: "لا تجوز شهادة النساء وحدهن، إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء، وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن" (¬5).
فصل
وقد صرح الأصحاب (¬6): أنه تقبل شهادة الرجل الواحد من
¬__________
= الحافظ. توفي سنة 150 هـ وله سبعون سنة - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (18/ 338)، سير أعلام النبلاء (6/ 325)، تقريب التهذيب (363).
(¬1) هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة القرشي العامري، قال البخاري: "ضعيف الحديث"، وقال النسائي: "متروك". توفي سنة 162 هـ. انظر: تهذيب الكمال (33/ 102)، سير أعلام النبلاء (7/ 102).
(¬2) في "أ": "عن".
(¬3) هو موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي الإمام الكبير، وثقه ابن سعد وغيره. توفي سنة 141 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (29/ 115)، سير أعلام النبلاء (6/ 114).
(¬4) هو القعقاع بن حكيم الكناني المدني، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما.
انظر: تهذيب الكمال (23/ 623)، وتهذيب التهذيب (8/ 332).
(¬5) رواه أبو عبيد كما ذكر المؤلف، كما رواه عبد الرزاق (8/ 333) رقم (15425) من طريق ابن أبي سبرة. وانظر: المحلى (9/ 396).
(¬6) انظر: المغني (14/ 273)، المحرر (2/ 324)، شرح الزركشي (7/ 396)، المقنع لابن البنا (4/ 1319)، معونة أولي النهى (9/ 424)، غاية المنتهى (3/ 507)، الرعاية الصغرى (2/ 399)، حاشية اللبدي على نيل المآرب (474)، دليل الطالب (286)، النكت والفوائد على المحرر (2/ =