كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
غير (¬1) يمين عند الحاجة، وهو الذي نقله الخرقي في "مختصره" (¬2)، فقال: وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة (¬3)، إذا لم يقدر على طبيبين، وكذلك البيطار في داء الدابة.
قال الشيخ في "المغني" (¬4): إذا اختلفا في الجُرح: هل هو موضحة، أم لا؟ أو في قدره، كالهاشمة (¬5) والمنقلة (¬6) والمأمومة (¬7) والسمحاق (¬8) أو غيرها، أو اختلفا في داء يختص بمعرفته الأطباء، أو داء الدابة. فظاهر كلام الخرقي: أنه إذا قدر على طبيبين أو بيطارين لا يجتزئُ (¬9) بواحد
¬__________
= 324)، هداية الراغب (565)، منار السبيل (2/ 496)، كشف المخدرات (2/ 262)، شرح منتهى الإرادات (3/ 601).
(¬1) "غير" ساقطة من "هـ".
(¬2) (14/ 273) "مع شرحه المغني".
(¬3) الموضحة: هي الشجة التي تبدي وضح العظم أي بياضه. المطلع (367)، طلبة الطلبة (298)، مختصر خليل (312).
(¬4) (14/ 273).
(¬5) الهاشمة: هي الشجة التي تهشم العظم وتكسره. التعاريف (741)، المطلع (367)، طلبة الطلبة (299)، المقنع (291).
(¬6) المنقلة - بكسر القاف -: الشجة التي تنقل العظم. أنيس الفقهاء (294)، المقنع (291)، المصباح المنير (623).
(¬7) المأمومة: هي الشجة التي تصل إلى جلدة الدماغ. المقنع (291)، أنيس الفقهاء (294)، مختصر خليل (312).
(¬8) السمحاق: هي الشجة التي تقطع الجلد واللحم وتصل إلى السمحاق وهي جلدة تكون بين اللحم وعظم الرأس رقيقة. طلبة الطلبة (298)، أنيس الفقهاء (295)، المقنع (290).
(¬9) في "ب" و"جـ" و"هـ": "لا يجزئُ".