كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
منهما (¬1)؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال، فلم تقبل فيه شهادة رجل واحد كسائر الحقوق (¬2)، وإن لم يقدر على (¬3) اثنين أجزأ واحد، [لأنها حالة ضرورة] (¬4)، فإنه لا يمكن كل أحد أن يشهد به؛ لأنه مما يختص به أهل الخبرة من أهل الصنعة، فيجعل بمنزلة العيوب تحت الثياب، تقبل فيه المرأة الواحدة، فقبول قول الرجل في هذا (¬5) أولى (¬6).
وقال صاحب "المحرر": ويقبل في معرفة الموضحة وداء الدابة ونحوها طبيب واحد (¬7) وبيطار واحد، إذا لم يوجد غيره، نص عليه (¬8).
¬__________
(¬1) "منهما" ساقطة من "أ" و"ب" و"هـ".
(¬2) "فلم تقبل فيه شهادة رجل واحد كسائر الحقوق" ساقطة من "ب".
(¬3) في "ب": "فإن لم يجد".
(¬4) ما بين القوسين غير موجود في المغني (14/ 274).
(¬5) في "أ": "في مثل هذا".
(¬6) انتهى كلام ابن قدامة مع تصرف يسير من المؤلف - رحمه الله تعالى -.
(¬7) "واحد" مثبت من "أ".
(¬8) المحرر (2/ 324). ونص عليه في رواية إسحاق بن منصور (2/ 400). وانظر: المقنع لابن البناء (4/ 1319)، المغني (14/ 273)، الرعاية الصغرى (2/ 339)، شرح الزركشي (7/ 396)، معونة أولي النهى (9/ 242)، غاية المنتهى (3/ 507)، شرح منتهى الإرادات (3/ 601)، هداية الراغب (565)، دليل الطالب (286)، كشف المخدرات (2/ 262)، منار السبيل (2/ 496).