كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
مرارًا (¬1).
وقال سحنون (¬2): لا تكون الخلطة إلا بالبيع والشراء بين المتداعيين (¬3).
قالوا (¬4): فينظر إلى دعوى المدعي، فإن كانت تشبه أن يدعي بمثلها على المدعى عليه أُحْلِفَ له، وإن كانت مما لا تشبه، وينفيها العرف لم يحلف إلا أن يبين المدعي خلطة (¬5).
قالوا: فإن لم تكن خلطة، وكان المدعى عليه (¬6) متهمًا، فقال
¬__________
= (9/ 120)، الديباج المذهب (1/ 465)، شجرة النور الزكية (1/ 58).
(¬1) انظر: البيان والتحصيل (9/ 288)، المنتقى (5/ 225)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1081).
(¬2) سُحْنُون بن سعيد بن حبيب التنوخي أبو سعيد صاحب المدونة. توفي سنة 240 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: رياض النفوس (1/ 345)، الديباج المذهب (2/ 30)، سير أعلام النبلاء (12/ 63)، شجرة النور الزكية (1/ 69).
(¬3) انظر: البيان والتحصيل (9/ 288)، المنتقى (5/ 225)، الفروق (4/ 81)، الذخيرة (11/ 45)، فصول الأحكام للباجي (213)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1081).
(¬4) القائل: الأبهري من المالكية. الفروق (4/ 81)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1081).
(¬5) في "أ" و"جـ" و"هـ": "لطخًا". انظر: تنبيه الحكام (255)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (10/ 55)، فتح الباري (5/ 334)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1081).
(¬6) في "د": "وكان المدعى عليه خلطة متهمًا".