كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

المزني (¬1): مذهب مالك أن المدعى عليه لا يحلف للمدعي (¬2) بمجرد دعواه، دون أن ينضم إليها علم بمخالطة بينهما أو معاملة (¬3). قال شيخنا أبو بكر (¬4): أو تكون الدعوى تليق بالمدعى عليه، لا يتناكرها الناس، ولا ينفيها عرف (¬5).
قال (¬6): وهذا مروي عن علي بن أبي طالب (¬7) (¬8) - رضي الله
¬__________
= بغداد (11/ 32)، الديباج المذهب (2/ 62)، سير أعلام النبلاء (17/ 429)، شجرة النور الزكية (1/ 103).
(¬1) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري أبو إبراهيم. توفي سنة 264 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (12/ 492)، طبقات الشافعية للأسنوي (1/ 28)، طبقات الشافعية للسبكي (2/ 93).
(¬2) في "ب": "أن المدعي لا يحلف المدعى عليه".
(¬3) انظر: المدونة (5/ 176)، الكافي (478)، الفروق (4/ 81)، البيان والتحصيل (9/ 289)، جامع العلوم والحكم (2/ 237).
(¬4) محمد بن عبد الله بن محمد التميمي الأَبْهَري أبو بكر الإمام العلامة. قال الدارقطني: "ثقة مأمون زاهد ورع" ا. هـ. توفي سنة 375 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (2/ 206)، سير أعلام النبلاء (16/ 332)، ترتيب المدارك (4/ 466)، شجرة النور الزكية (1/ 91).
(¬5) انظر: الذخيرة (11/ 45)، الفروق (4/ 81)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1081).
(¬6) "قال" ساقطة من "جـ" و"هـ".
(¬7) "بن أبي طالب" ساقطة من "ب" و"جـ" و"هـ".
(¬8) أخرجه أبو عبيد بسنده كما في المحلى (9/ 377)، ورواه البيهقي (10/ 311) وفي إسنادهما: "الحسين بن ضميرة عن أبيه". قال ابن حزم: "أما الرواية عن علي فساقطة لأنها عن الحسن - هكذا والصواب الحسين كما في =

الصفحة 238