كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

عن اللعان (¬1)، والصحيح: أنا نحدها. وهو مذهب الشافعي (¬2) - رحمه الله -، وهو الذي دل عليه القرآن في قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [النور: 8] والعذاب ها هنا: هو العذاب المذكور في أول السورة، في قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2] فأضافه أولًا، وعرفه باللام ثانيًا، وهو عذاب واحد.
والمقصود أن نكول المرأة من أقوى الأمارات على صدق الزوج، فقام لعانه ونكولها مقام الشهود.

فصل
ومن ذلك أن ابني عفراء (¬3) لما تداعيا قتل أبي جهل، فقال - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(¬1) حبس المرأة إذا نكلت عن اللعان. مذهب الحنفية والحنابلة. انظر: بدائع الصنائع (3/ 238)، مختصر اختلاف العلماء للجصاص (2/ 509)، المبسوط (7/ 40)، المغني (11/ 189)، المحرر (2/ 99)، الكافي (4/ 599)، الفروع (5/ 515)، المبدع (8/ 89).
(¬2) الأم (5/ 417)، التهذيب (6/ 189)، الحاوي (11/ 7)، التنبيه (190)، مغني المحتاج (3/ 380). وهو مذهب الإمام مالك. انظر: المدونة (3/ 112)، التفريع (2/ 99)، القوانين (247)، الذخيرة (4/ 306)، أحكام القرآن لابن العربي (3/ 356). وهو مذهب الظاهرية. المحلى (10/ 145). وهو اختيار المؤلف كما صححه هنا. وانظر: زاد المعاد (5/ 362)، وتهذيب السنن (6/ 325)، والروح (1/ 200)، عدة الصابرين (271). واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الفتاوى (20/ 390)، والاختيارات (276)، والجواب الصحيح (6/ 468). وقواه ابن مفلح. الفروع (5/ 515)، والجوزجاني. جامع العلوم والحكم (2/ 235).
(¬3) عند البخاري (3141) أنهما: معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح.

الصفحة 24