كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وأما سائر علماء الأمة - من أهل المدينة ومكة والشام وفقهاء الحديث وغيرهم، مثل ابن جريج (¬1) ومالك (¬2) والشافعي (¬3) والليث (¬4) وأحمد (¬5) وإسحاق (¬6) -: فتارة يحلفون (¬7) المدعى عليه، كما جاءت بذلك السنة، والأصل عندهم: أن اليمين مشروعة في أقوى الجانبين، وأجابوا عن ذلك الحديث: تارة بالتضعيف (¬8)، وتارة بأنه عام، وأحاديثهم خاصة (¬9)، وتارة بأن أحاديثهم أصح وأكثر (¬10)، فالعمل بها
¬__________
= مختصر اختلاف العلماء (3/ 383)، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (174)، طريقة الخلاف (418)، عقود الجواهر المنيفة (2/ 69)، فتح القدير (8/ 172)، الهداية (5/ 143).
(¬1) مجموع الفتاوى (35/ 392).
(¬2) انظر: المنتقى (5/ 210)، الخرشي على خليل (7/ 242)، فتح العلي المالك (1/ 282).
(¬3) انظر: الأم (6/ 325)، فتاوى السبكي (1/ 334)، أسنى المطالب (2/ 118)، الغرر البهية (4/ 354)، تحفة المحتاج (10/ 253).
(¬4) المغني (12/ 202)، الشرح الكبير (26/ 149)، مجموع الفتاوى (35/ 392).
(¬5) المغني (12/ 202)، المقنع (295)، الشرح الكبير (26/ 149)، الإنصاف (26/ 148)، مطالب أولي النهى (6/ 154)، كشاف القناع (6/ 69).
(¬6) انظر: مجموع الفتاوى (35/ 392).
(¬7) في الفتاوى (35/ 392): "فتارة يحلفون المدعي وتارة يحلفون المدعى عليه".
(¬8) انظر: المغني (14/ 131).
(¬9) انظر: المغني (12/ 204)، الشرح الكبير (26/ 151)، الممتع في شرح المقنع (5/ 628).
(¬10) انظر: المراجع السابقة.

الصفحة 249