كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

عند التعارض أولى.
وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه طلب البينة من المدعي، واليمين من المنكر" في حكومات معينة، ليست من جنس دعاوى التهم، مثل ما خرّجا في "الصحيحين" (¬1) عن الأشعث بن قيس أنه قال: "كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُل (¬2) حُكُومَةٌ فِي بِئرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، فَقَال: "شَاهِدَاكَ أوْ يَمِينُهُ"، فَقَلْتُ: إذا يَحْلِفُ وَلاَ يُبَالِي، فَقَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ (¬3) يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئ مُسْلِمٍ - هُوَ فِيهَا فَاجِر - لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضبَان"، وفي رواية فقال: "بَيَّنَتُكَ أنَّها بِئْرُكَ، وَإِلَّا فَيَمِينُهُ" (¬4).
وعن وائل بن حُجر قال: جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال الذي من حضرموت: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ " قال: لا، قال: "فَلَكَ يَمِينُهُ"، فقال: يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما
¬__________
(¬1) البخاري (5/ 172) رقم (2516)، ومسلم (2/ 518) رقم (138).
(¬2) واسمه "ربيعة بن عبدان" كما جاء مصرحًا به عند مسلم في إحدى روايات الحديث رقم (139).
(¬3) سميت "يمين الصبر" لأن صاحبها يصبر عليها أي يلزم بها ويحبس عليها.
انظر: الدلائل في غريب الحديث (1/ 286)، النهاية في غريب الحديث (3/ 8).
(¬4) رواه أحمد (5/ 212)، والطبراني في المعجم الكبير (1/ 205) رقم (640) وإسناده حسن.

الصفحة 250