فهذا الحديث صريح في أنه لا يقبل في (¬6) بينة الإِعسار أقل من ثلاثة، وهو الصواب الذي يتعين القول به، وهو اختيار بعض أصحابنا (¬7)، وبعض الشافعية (¬8).
¬__________
= (3/ 373)، أدب القضاء لابن أبي الدم (427).
(¬1) في الزكاة: باب من تحل له المسألة رقم (1044) (7/ 139).
(¬2) "من حديث قبيصة بن مخارق" ساقطة من "ب" و"جـ" و"هـ".
(¬3) الحمالة بالفتح: ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة. النهاية في غريب الحديث (1/ 442).
(¬4) الجائحة: الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة. لسان العرب (2/ 430)، القاموس المحيط (276). واصطلاحًا: هي الآفات السماوية التي لا يمكن معها تضمين أحد، مثل الريح والبرد والمطر. مجموع الفتاوى (30/ 278).
(¬5) الفاقة: الحاجة والفقر. النهاية (3/ 480).
(¬6) "في" ساقطة من "أ".
(¬7) انظر: المحرر (1/ 223)، المغني (14/ 128)، الاختيارات (363).
(¬8) شرح النووي لمسلم (7/ 140)، روضة الطالبين (3/ 373)، أدب القضاء =