كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

والأفعال المحرمة، كدعوى القتل، وقطع الطريق، والسرقة، والقذف (¬1)، والعدوان.
فهذا ينقسم المدعى عليه فيه إلى ثلاثة أقسام (¬2)؛ فإن المتهم إما أن يكون بريئًا ليس من أهل تلك التهمة، أو فاجرًا من أهلها، أو مجهول الحال لا يعرف الوالي والحاكم حاله.
فإن كان بريئًا لم تجز عقوبته اتفاقًا (¬3)، واختلفوا في عقوبة المتهم له على قولين، أصحهما: أنه (¬4) يعاقب، صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض البرآء (¬5).
قال مالك وأشهب (¬6) رحمهما الله: لا أدب على المدعي إلا أن
¬__________
(¬1) القذف لغة: الرمي. مختار الصحاح (526)، المصباح المنير (494).
وشرعًا: الرمي بالزنا ونحوه. المطلع (371).
(¬2) انظر: المنتقى (7/ 166)، تبصرة الحكام (2/ 156)، الأحكام السلطانية للماوردي (121)، السياسة الشرعية لابن نجيم (45)، معين الحكام (178).
(¬3) وممن حكى الإجماع أو الاتفاق: ابن نجيم في السياسة الشرعية (45)، والطرابلسي في معين الحكام (178)، ودده أفندي في السياسة الشرعية (121)، وابن فرحون في تبصرة الحكام (2/ 156).
(¬4) "أنه" من "أ".
(¬5) انظر: كشاف القناع (6/ 128)، الاختيارات (303).
(¬6) هو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي أبو عمر. توفي سنة 204 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (1/ 307)، شجرة النور الزكية (1/ 59)، سير أعلام النبلاء (9/ 500).

الصفحة 265