كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
قولين ذكرهما الماوردي (¬1) وأبو يعلى وغيرهما (¬2)، فقال الزبيري: هو مقدر بشهر (¬3)، وقال الماوردي: غير مقدر (¬4).
فصل (¬5)
القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور، كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو ذلك، فإذا جاز حبس المجهول فحبس هذا أولى.
قال شيخنا ابن تيمية (¬6): وما علمت أحدًا من أئمة (¬7) المسلمين يقول: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره، فليس هذا - على إطلاقه - مذهبًا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة (¬8)، ومن زعم أن هذا - على إطلاقه وعمومه - هو الشرع فقد غلط غلطًا فاحشًا مخالفًا
¬__________
(¬1) الأحكام السلطانية (286).
(¬2) الأحكام السلطانية (258).
(¬3) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (286)، الحاوي الكبير (13/ 425).
(¬4) الأحكام السلطانية (286)، الحاوي الكبير (13/ 425). وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. تبصرة الحكام (2/ 322).
(¬5) الكلام لابن تيمية رحمه الله. مجموع الفتاوى (35/ 400). وانظر: (34/ 236).
(¬6) "ابن تيمية" ساقط من "أ". مجموع الفتاوى (35/ 400).
(¬7) في باقي النسخ عدا "أ": "من الأئمة أئمة".
(¬8) انظر: الإنصاف (28/ 439)، تبصرة الحكام (2/ 158)، معين الحكام (178)، الفروع (6/ 479)، السياسة الشرعية لابن نجيم (46)، السياسة الشرعية لدده أفندي (122)، حاشية ابن عابدين (4/ 82).