كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
مجردًا.
والقول الثاني: أنَّه يضربه الوالي دون القاضي، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي وأحمد، حكاه القاضيان (¬1).
ووجه هذا: أنَّ الضرب المشروع هو ضرب الحدود والتعزيرات (¬2) , وذلك إنَّما يكون بعد ثبوت أسبابها وتحققها (¬3).
والقول الثالث: أنَّه يحبس ولا (¬4) يضرب، وهذا قول أصبغ وكثيرٍ من الطوائف الثلاثة (¬5)، بل قول أكثرهم، لكن حبس (¬6) المتهم عندهم أبلغ من حبس المجهول.
ثمَّ قالت طائفة (¬7) منهم عمر بن عبد العزيز، ومطرف، وابن الماجشون: إنَّه يحبس حتَّى يموت (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (286)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (259)، وانظر: الفروع (6/ 480).
(¬2) في جميع النسخ ما عدا "أ": "والتعزير".
(¬3) في "أ": "أسبابها وتحققهما".
(¬4) "يحبس ولا" ساقطة من "جـ".
(¬5) انظر: الفروق (4/ 80)، تبصرة الحكام (2/ 313).
(¬6) في "أ": "يحبس".
(¬7) انظر: السياسة الشرعية لابن نجيم (48)، السياسة الشرعية لدده أفندي (124)، معين الحكام (179).
(¬8) المراجع السابقة.