كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

والعقوبة لا تختص بالحبس، بل هي بالضرب أظهر منها في الحبس، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مَطْلُ الغَنِيّ ظُلْمٌ" (¬1)، والظالم يستحق العقوبة شرعًا وقدرًا.

فصل

واتفق العلماء (¬2) على أن التعزيز مشروع في كل معصية ليس فيها حد، وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم، فمن ترك الواجبات مع القدرة عليها، كقضاء الديون، وأداء الأمانات: من الوكالات، والودائع، وأموال اليتامى، والوقوف، والأموال السلطانية، ورد الغصوب، والمظالم، فإنَّه يعاقب حتَّى يؤديها، وكذلك من وجب عليه إحضار نفس لاستيفاء حق واجب عليها، مثل: أن يقطع الطرق، ويلتجئَ إلى من يمنعه ويذب عنه، فهذا يعاقب حتَّى يحضره.
وقد روى مسلم في "صحيحه" عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَن الله من أحدث حدثًا أو آوى محدثًا" (¬3).
¬__________
= وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 76).
(¬1) رواه البخاري رقم (2287) (4/ 542)، ومسلم رقم (1564) (10/ 486).
(¬2) انظر: مجموع الفتاوى (35/ 402) تبصرة الحكام (2/ 289)، السياسة الشرعية لدده أفندي (125).
(¬3) رواه البخاري رقم (1870) (4/ 97)، ومسلم رقم (1370) (9/ 150) من حديث علي رضي اللهُ عنه.

الصفحة 279