كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وروى أبو داود في "سننه" عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ - وَهُوَ يَعْلَمُ - لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ الله في أَمْرِهِ، وَمَنْ قَالَ فِي مُسْلِمٍ مَا (¬1) لَيْسَ فِيْهِ حُبِسَ فِي رَدْغةِ الخَبَالِ (¬2) حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا عَليه" (¬3).
قال: فما (¬4) وجب إحضاره من النفوس أو الأموال استحق الممتنعُ من إحضاره العقوبة (¬5)، وأمَّا إذا كان الإحضار (¬6) إلى من يظلمه، أو إحضار المال إلى من يأخذه بغير حقٍّ، فهذا لا يجب ولا يجوز، فإنَّ
¬__________
(¬1) من قوله في الفصل السابق "من عين أو دين وهو قادر" إلى قوله "ومن قال في مسلم ما" ساقط من جميع النسخ عدا النسخة "أ".
(¬2) في "ب": "ردعة الحاكم".
الردغة - بسكون الدال وفتحها -: طينٌ ووحل كثير، النهاية (2/ 215)، المجموع الغيث (1/ 751)، والخبال في الأصل الفساد ويكون في الأفعال والأبدان والعقول، وجاء في الحديث أنَّ الخبال عصارة أهل النَّار. النهاية (2/ 8).
(¬3) "عليه" ساقطة من "أ".
والحديث رواهُ أحمد (2/ 70)، وأبو داود رقم (3597)، والحاكم (2/ 72)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 135)، وفي الشعب (5/ 304 و 305) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ ابن حجر في هداية الرواة (3/ 436).
(¬4) في النسخ عدا "أ": "فمن".
(¬5) وفي الفتاوى (5/ 402) "حتَّى يفعله" ا. هـ.
(¬6) في "جـ" و"د": "إحضاره".

الصفحة 280