كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وأحمد (¬1).
والقول الثالث (¬2): أنَّه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود: إمَّا أربعين، وإمَّا ثمانين، وهذا قول كثيرٍ من أصحاب الشافعي (¬3) وأحمد (¬4) وأبي حنيفة (¬5).
والقول الرَّابع (¬6): أنَّه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط، وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد (¬7) وغيره (¬8).

وعلى القول الأوَّل: هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل؟ فيه قولان:
أحدهما: يجوزُ، كقتل الجاسوس المسلم، إذا اقتضت المصلحة
¬__________
= (8/ 22).
(¬1) انظر: الحسبة (114)، زاد المعاد (5/ 44)، السياسة الشرعية (121)، الاختيارات (300)، المغني (12/ 523)، شرح الزركشي (6/ 403).
(¬2) في "د": "الثاني".
(¬3) انظر: الحاوي (13/ 425)، حلية العلماء (8/ 102)، نهاية المحتاج (8/ 22).
(¬4) انظر: المغني (12/ 523)، الحسبة (114)، شرح الزركشي (6/ 403).
(¬5) "وأبي حنيفة" ساقط من "هـ".
انظر: حاشية ابن عابدين (4/ 65).
(¬6) في "د": "الثالث".
(¬7) انظر: المغني (12/ 524)، شرح الزركشي (6/ 405)، الحسبة (114)، المحرر (2/ 164).
(¬8) كأبي العباس بن سريج من الشافعية وعده بعضهم مذهبًا، الحاوي (13/ 439)، والأذرعي والبلقيني من المتأخرين، مغني المحتاج (4/ 193)، نهاية المحتاج (8/ 22)، التنبيه (248).

الصفحة 283