كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
بالقتل. وصرح به أصحاب أبي حنيفة (¬1) في قتل اللوطي إذا أكثر من ذلك تعزيرًا، وكذلك قالوا (¬2): إذا قتل بالمثقل فللإمام أن يقتله تعزيرًا (¬3)، وإن كان أبو حنيفة لا يوجب الحد في هذا، ولا القصاص في هذا، وصاحباه يخالفانه في المسألتين (¬4). وهما مع جمهور الأمة (¬5).
والمنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه - رضي الله عنهم - يوافق القول الأول؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أمر بجلد الذي وطئَ جارية امرأته - وقد أحلتها له - مائة" (¬6)، وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - أمرا بجلد من وجد
¬__________
(¬1) انظر: فتح القدير (5/ 262)، البحر الرَّائق (5/ 27)، مجمع الأنهر (1/ 596)، تبيين الحقائق (3/ 181)، السياسة الشرعية لابن نجيم (20 و 29)، الفتاوى الهندية (2/ 150)، حاشية ابن عابدين (4/ 29)، درر الأحكام (2/ 66)، السياسة الشرعية لدده أفندي (78).
(¬2) انظر: المبسوط (26/ 122)، حاشية ابن عابدين (4/ 67 - 68)، تبيين الحقائق (5/ 190)، السياسة الشرعية لابن نجيم (124)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (96)، والتقرير والتحبير (1/ 115).
(¬3) قوله: "وكذلك قالوا إذا قتل بالمثقل فللإمام أن يقتله تعزيرًا" ساقط من "ب" و"د" و"هـ".
(¬4) انظر: تبيين الحقائق (5/ 190).
(¬5) انظر: المغني (11/ 447) شرح الزركشي (6/ 51).
(¬6) رواهُ أحمد (4/ 275 - 276 و 272)، وأبو داود (4458) (4459)، والترمذي (3/ 120) رقم (1451) و (1452)، وفي العلل (234) رقم (424)، والنسائي (6/ 123) رقم (3360) (3361) (3362)، وفي الكبرى (4/ 296)، وابن ماجه (4/ 165) رقم (2551)، والدارمي (2/ 237) رقم (2329) (2330) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. قال النسائي =