كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
ومنها: دعوى الرجل على المرأة النكاح (¬1)، ودعواها عليه الطلاق (¬2)، ودعوى كل منهما (¬3) الرجعة، ودعوى الأمة أن سيدها أولدها، ودعوى المرأة أن زوجها آلى منها، ودعوى الرق والولاء والقود وحد القذف.
وعن أحمد (¬4): أنه يستحلف في الطلاق والإيلاء والقود والقذف.
وعنه (¬5): أنه يستحلف (¬6) إلا فيما لا (¬7) يقضى فيه (¬8) بالنكول.
قال في رواية ابن القاسم (¬9): لا أرى اليمين في النكاح، ولا في
¬__________
(¬1) انظر: شرح الزركشي (7/ 398)، الهداية (2/ 137).
(¬2) انظر: سنن البيهقي (10/ 306)، الأحكام للمالقي (474)، الذخيرة (11/ 50)، القوانين الشرعية (233)، بلغة السالك (1/ 431)، تنبيه الحكام (241)، قواعد الأحكام (2/ 22)، إعلام الموقعين (1/ 141)، زاد المعاد (5/ 282)، المبدع (10/ 283)، الفروق (4/ 91)، الاستذكار (22/ 63)، المدونة (5/ 178)، الأم (7/ 3)، المعونة (3/ 1545)، مسعفة الحكام (2/ 571)، الكافي (480)، سنن سعيد بن منصور (1/ 356).
(¬3) في "أ" و"و": "كل واحدٍ منهما".
(¬4) انظر: المغني (12/ 409)، المحرر (2/ 226).
(¬5) انظر: المحرر (2/ 226).
(¬6) "في الطلاق والإيلاء والقود والقذف وعنه أنَّه يستحلف" ساقط من "ب".
(¬7) "لا" ساقط من "د".
(¬8) في "د": "عليه".
(¬9) أحمد بن القاسم حدَّث عن أبي عبيد وعن الإمام أحمد كان من أهل العلمِ والفضل. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 135)، تاريخ بغداد (5/ 110).