كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
مجرى الإقرار فليس بإقرار صحيح (¬1) صريح فلا يراق به الدم بمجرده، ولا مع يمين المدعي إلا في القسامة للَّوث.
وإذا قلنا: يستحلف ولا يقضى بالنكول في غير الأموال، كان فائدة الاستحلاف حبسه إذا أبى الحلف في أحد الوجهين. وفي الآخر: يخلى سبيله؛ لأنه لا يقضى عليه بالنكول، ولم يثبت عليه ما (¬2) يعاقب عليه (¬3) بالضرب والحبس حتى يفعله، فإنه يحتمل أن يكون المدعي محقًّا، وأن يكون مبطلًا، فكيف يعاقب المدعى عليه بمجرد دعواه وطلب يمينه؟ وتكون فائدة اليمين (¬4) على هذا انقطاع الخصومة والمطالبة.
فصل
وقد استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان:
إحداهما: إذا قذفه فطلب حد القذف، فقال القاذف: حلفوه أنه لم يزن. فذكر أصحاب الشافعي فيه وجهين (¬5)، قال في "الروضة" (¬6):
¬__________
(¬1) صحيح، ساقطة من "أ".
(¬2) "يثبت عليه ما" ساقطة من "ب" و"و".
(¬3) "عليه" ساقطة من جميع النسخ عدا "ب".
(¬4) "اليمين" ساقطة من "د".
(¬5) انظر: أدب القاضي لابن القاص (1/ 242)، روضة الطالبين (8/ 316)، طبقات الشافعية للسبكي (3/ 61).
(¬6) روضة الطالبين (8/ 316)، تحفة المحتاج (8/ 121)، روض الطالب مع أسنى المطالب (3/ 375)، نهاية المحتاج (7/ 110)، مغني المحتاج =