كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وربما احتج لهم بحديث يذكر عن سعيد بن المسيب (¬1)، وزيد بن أسلم (¬2): أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حاز شيئًا عشر سنين فهو له" (¬3) وهذا لا يثبت (¬4).
وأمَّا مالك - رحمه الله - فلم يوقت في ذلك حدًّا، ورأى ذلك على قدر ما يرى ويجتهد فيه الإمام (¬5).
الثالثة (¬6): يد يحتمل أن تكون محقة، وأنْ تكون مبطلة، فهذه هي التي تسمع الدعوى عليها، ويحكم بها عند عدم ما هو أقوى منها، فالشارع لا يعتبر (¬7) يدًا شهد العرف والحس بكونها مبطلة، ولا يهدر يدًا شهد العرف بكونها محقة، واليد المحتملة: يحكم فيها بأقرب الأشياء إلى الصواب، وهو الأقوى فالأقوى، والله أعلم.
فالشَّارعُ لا يعين مبطلًا، ولا يعين على
¬__________
= (1/ 176)، تنبيه الحكام (212).
(¬1) رواه عنه أبو داود في المراسيل (286) رقم (394) مرسلًا.
(¬2) رواه عنه سحنون بسنده في المدونة (5/ 192) مرسلًا. وانظر: تنبيه الحاكم (212).
(¬3) رواه أبو داود في المراسيل (286) رقم (394)، وسحنون في المدونة (5/ 92) مرسلًا.
(¬4) قال الكيكي المالكي: "لا أصلَ له" ا. هـ. مواهب ذي الجلال في نوازل البلاد السائبة والجبال (55).
(¬5) المدونة (5/ 192)، منتخب الأحكام (1/ 176).
(¬6) وفي "أ": "الثالث".
(¬7) في "أ" و"ب": "يغير"، وفي "و": "لا يعين".