كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فصل

الطريق الرَّابع والخامس: الحكم بالنكول (¬1) وحده، أو به مع رد اليمين.
قال الإمام أحمد (¬2): قدم عبد الله (¬3) بن عمر إلى عثمان - رضي اللهُ عنهم - في عبد له فقال له عثمان (¬4): احلف أنَّك ما بعته وبه عيب علمته، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه العبد (¬5).
فيقول له الحاكم: إن لم (¬6) تحلف وإلَّا قضيت عليك - ثلاثًا -، فإن لم يحلف قضى عليه، وهذا اختيار أصحاب أحمد (¬7)، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (¬8).
وقال الأوزاعي وشريح وابن سيرين والنخعي: إذا نكل ردت
¬__________
(¬1) تقدم بيانه.
(¬2) انظر: مسائل عبد الله (276)، ومسائل صالح (2/ 39).
(¬3) "عبد الله" ساقط من "جـ" و"د" و"هـ" و"و".
(¬4) "له عثمان" ساقطة من جميع النسخ عدا "ب".
(¬5) تقدم تخريجه.
(¬6) "لم" ساقطة من "هـ".
(¬7) انظر: الهداية (2/ 146)، المغني (14/ 223)، الشرح الكبير (30/ 138)، جامع العلوم والحكم (2/ 234)، الروض المربع (711)، كشاف القناع (4/ 287).
(¬8) انظر: المبسوط (17/ 34)، بدائع الصنائع (6/ 230)، رؤوس المسائل (537)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 383)، فتح القدير (8/ 172)، الهداية (5/ 143).

الصفحة 310