كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

لمصطلحهم (¬1)، وإنما هي عدل الله ورسوله، ظهر بهذه الأمارات والعلامات. فقد حبس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تهمة (¬2)، وعاقب في تهمة (¬3)، لما ظهرت أمارات الريبة على المتهم، فمن (¬4) أطلق كل متهم وحلَّفه وخلى سبيله - مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض، وكثرة سرقاته، وقال: لا آخذه إلا بشاهدي عدل - فقوله مخالف للسياسة الشرعية.
وقد منع النبي - صلى الله عليه وسلم - الغال (¬5) من الغنيمة سهمه، وحرق متاعه هو وخلفاؤه من بعده (¬6).
¬__________
(¬1) في "ب" و"جـ": "لمصطلحكم".
(¬2) رواه عبد الرزاق (8/ 306)، وأحمد (5/ 2)، وأبو داود (10/ 58) رقم (3613) مع العون، وابن الجارود في المنتقى (3/ 256) رقم (1003)، والترمذي (3/ 85) رقم (1417)، والنسائي في الكبرى (4/ 328) رقم (7362)، وفي السنن (8/ 67) رقم (4875) ورقم (4876)، والحاكم (4/ 102)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 88) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وحديث بهز حسنه الترمذي، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، قال ابن القيم: "قال أحمد وعلي بن المديني: هذا إسناد صحيح". زاد المعاد (5/ 5). وحسنه الألباني في تخريجه للمشكاة (2/ 1116).
(¬3) انظر: زاد المعاد (5/ 56) وذكره المؤلف. وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الذي كان يتهم بأم ولده. رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه رقم (2771).
(¬4) وفي "ب": "ثم".
(¬5) الغال: هو الخائن الذي يخفي شيئًا من الغنائم. طلبة الطلبة (145)، النظم المستعذب (2/ 283)، المصباح المنير (452)، غريب الحديث لابن قتيبة (1/ 45).
(¬6) رواه أبو داود (7/ 383) رقم (2698) بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. قال أبو =

الصفحة 32