كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
فصل
الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين.
وذلك في صور:
منها: إذا شهدَ برؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد في ظاهر مذهب الإمام أحمد (¬1)، لحديث ابن عمر - رضي اللهُ عنهما - قال: "تراءى النَّاسُ الهلال، فَأخْبَرْتُ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي رأيْتُهُ فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ" رواه أبو داود (¬2).
فعلى هذا هل يكتفى بشهادة (¬3) المرأة الواحدة في ذلك؟ فيه وجهان (¬4) مبنيان على أنَّ ثبوته بقول الواحد هل هو (¬5) من باب
¬__________
(¬1) انظر: المغني (4/ 416)، المحرر (1/ 228)، الفروع (3/ 14)، قواعد ابن رجب (3/ 163)، شرح منتهى الإرادات (1/ 472)، كشاف القناع (2/ 304)، مطالب أولي النهى (2/ 173).
(¬2) رواه أبو داود رقم (2342)، والدارمي (2/ 9) رقم (1691)، والدارقطني (2/ 156)، والبيهقي (4/ 357)، وابن حبان (8/ 231) رقم (3447)، والحاكم (1/ 423) وقال: "صحيح على شرط مسلم"، وقال الدارقطني: "تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة" ا. هـ، وصححه ابن حزم المحلى (6/ 236)، وقال الحافظ بعد ذكره كلام الدارقطني: "وفيه نظر لأن الحاكم أخرجه في المستدرك من طريق هارون بن سعيد عن ابن وهب به". ا. هـ النكت الظراف (6/ 255)، وانظر: إتحاف المهرة (9/ 384).
(¬3) في جميع النسخ عدا "أ": "تكفي شهادة".
(¬4) انظر: المغني (4/ 419)، زاد المعاد (2/ 38)، بدائع الفوائد (1/ 5)، قواعد ابن رجب (3/ 163)، كشاف القناع (2/ 304)، مطالب أولي النهى (2/ 173).
(¬5) "هو" ساقطة من "د".