كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فصل
ومنها: ما لا يطلع عليه الرجال غالبًا من الولادة والرضاع والعيوب تحت الثياب، والحيض والعدة، فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة مع العدالة (¬1).
والأصل فيه: حديث عقبة بن عامر (¬2) قال: "تزوجت امرأة، فجاءت أمة سوداء، فقالت: فقد أرضعتكما، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؟ فقال: دَعْهَا عَنْكَ" (¬3).
وفي هذا الحديث من الأحكام: قبول شهادة العبد، وقبول شهادة المرأة وحدها، وقبول شهادة الرجل على فعل (¬4) نفسه، كالقاسم والخارص (¬5)، والحاكم على حكمه (¬6) بعد عزله (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: المغني (14/ 134)، المحرر (2/ 327)، شرح الزركشي (7/ 314)، الفروع (6/ 593)، التسهيل (202)، العدة (702)، رؤوس المسائل الخلافية (6/ 994 و 996)، قواعد ابن رجب (3/ 15)، معونة أولي النهى (9/ 425)، الممتع شرح المقنع (6/ 365)، المبدع (10/ 260)، الإنصاف (30/ 31)، الشرح الكبير (30/ 31)، شرح منتهى الإرادات (3/ 602)، الروض المربع (724).
(¬2) في "و": "عامر"، ومصححه إلى "الحارث".
(¬3) تقدم تخريجه.
(¬4) "فعل" ساقطة من "ب".
(¬5) خرص النخلة: حزر أي قدَّر ما عليها من التمر. القاموس المحيط (795)، طلبة الطلبة (273)، أنيس الفقهاء (212).
(¬6) "على حكمه" ساقطة من "ب".
(¬7) انظر: معالم السنن (5/ 220)، النكت والفوائد (2/ 269).

الصفحة 338