كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وعن أحمد رواية أُخرى: لا تقبل فيه إلَّا شهادة امرأتين؛ لأنَّ الله سبحانه أقامهما في الشهادة مقام شاهدٍ واحد، وهو أقل نصاب في الشهادة (¬1).
وقال الشافعي (¬2) ومالك (¬3): لا يقبل أقل (¬4) من أربع نسوة؛ لأنَّهنَّ كرجلين، والله تعالى أمرَ باستشهادِ رجلين، فإن لم يكونا رجلين (¬5) فرجلٌ وامرأتان، فعلم أنَّ المرأتين مقام الشاهد الواحد.

وقد احتج الإمام (¬6) أحمد: أنَّ عليًّا - رضي الله عنه - أجاز شهادة القابلة في الاستهلال (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: المراجع المذكورة سابقًا.
(¬2) انظر: الأم (7/ 88)، الحاوي (17/ 21)، روضة الطالبين (8/ 227)، معرفة السنن والآثار (14/ 260)، اختلاف العلماء للمروزي (287)، المسائل الفقهية لابن كثير (205)، حلية العلماء (8/ 278)، التهذيب (6/ 313)، المهذب (1/ 180)، جواهو العقود (2/ 164).
(¬3) نسبة هذا القول للإمام مالك رحمه الله فيها نظر، فمذهبه اكتفاء بامرأتين. انظر: المدونة (5/ 158)، التفريع (2/ 238)، الذخيرة (10/ 248)، الكافي (469)، المنتقى (5/ 220)، منتخب الأحكام (1/ 154)، البيان والتحصيل (10/ 125)، وقد سبق أنَّ نصَّ ابن القيم على المذهب الصحيح للإمام مالك وسيذكره كذلك فيما يأتي.
(¬4) وفي "ب" و"د": "إلَّا".
(¬5) "رجلين" ساقطة من "أ".
(¬6) في "أ": "للإمام".
(¬7) تقدم تخريجه.

الصفحة 339