كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
قال الشافعي: لو ثبتَ عن علي صرنا إليه (¬1)، وقال إسحاق بن راهويه: لو صحت شهادتها لقلنا به (¬2).
ولا يعرف اشتراط الأربعة عن أحدٍ قبل عطاء (¬3)، فإنَّ ابن جريج روى عنه: "لا يجوز في الاستهلال إلَّا أربع نسوة" ذكره البيهقي (¬4).
وقد روي مرفوعًا من حديث حذيفة، رواه الدَّارقطني من حديث محمد بن عبد الملك الواسطي (¬5) عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة" (¬6). قال الدَّارقطني (¬7): محمد بن عبد الملك الواسطي لم يسمعه من الأعمش، بينهما رجلٌ مجهول وهو أبو (¬8) عبد الرحمن المدائني (¬9).
¬__________
(¬1) الأم (6/ 350)، سنن البيهقي (10/ 255)، معرفة السنن (14/ 261)، تاريخ ابن عساكر (51/ 287).
(¬2) انظر: سنن البيهقي (10/ 255)، معرفة السنن (14/ 262).
(¬3) في "د": "الشافعي".
(¬4) في السنن (10/ 254)، والشافعي في الأم (7/ 88)، وسحنون في المدونة (5/ 158)، وعبد الرزاق (7/ 483).
(¬5) محمد بن عبد الملك الواسطي الكبير أبو إسماعيل ذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يعتبر بحديثه إذا بين السماع في روايته فإنَّه كان مدلسًا يخطئُ. وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. انظر: الثقات (9/ 49)، تهذيب الكمال (26/ 26)، تقريب التهذيب (494).
(¬6) تقدم تخريجه.
(¬7) السنن (4/ 232)، وكذا قال البيهقي. السنن (10/ 154).
(¬8) في "هـ": "ابن".
(¬9) تقدم الكلام عنه.