كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
قَتَادَة؟ فَذَكَرْتُ أَمْرَ القَتِيْلِ لِرَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، سَلَبُهُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ منه، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: لاها الله لَا يُعْطِيْهِ أضيبع (¬1) قُرَيشٍ، ويَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللهِ وَرَسُولهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: صَدَقَ، أعْطِهِ إِيَّاهُ، فَأدَّاهُ إِليَّ".
وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال في المذهب (¬2):
أحدها: أنَّه (¬3) لا بُدَّ من شاهدين (¬4).
والثاني: يكفي شاهدٌ (¬5) ويمين (¬6).
والثالث (¬7): يكفي شاهد واحد، وهو الأصح في الدليل (¬8)، لهذا الحديث الصحيح الَّذي لا معارض له ولا (¬9) وجه للعدول عنه.
¬__________
(¬1) في "أ": "أصيبغ". انظر: فتح الباري (7/ 637).
(¬2) انظر: المحرر (2/ 319)، النكت والفوائد (2/ 320)، زاد المعاد (3/ 492)، إعلام الموقعين (1/ 143).
(¬3) "أنَّه" ساقطة من "ب".
(¬4) قال ابن القيم: "وهو منصوص الإمام أحمد لأنَّها دعوى قتل فلا تقبل إلَّا بشاهدين" ا. هـ. زاد المعاد (3/ 492).
(¬5) في "د" و"و": "شاهد واحد".
(¬6) قال ابن القيم: "كإحدى الروايتين عن أحمد" ا. هـ. زاد المعاد (3/ 492).
(¬7) "يكفي شاهد ويمين والثالث" ساقط من "ب".
(¬8) قال ابن القيم: "وهو وجه في مذهب أحمد" ا. هـ. زاد المعاد (3/ 492). ونسبه ابن عطية لأكثر الفقهاء. المحرر الوجيز (2/ 499). وانظر: تفسير القرطبي (8/ 8)، شرح العمدة لابن الملقن (10/ 316)، فتح الباري (6/ 287).
(¬9) في "د" و"هـ": "فلا".