كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وقال أبو داود في سننه (¬1): "باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به" ثمَّ ذكر حديث خزيمة بن ثابت (¬2).
قال الشافعي (¬3): وذكر عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: "قضى زرارة بن أوفى (¬4) - رحمه الله - بشهادتي وحدي" (¬5).
وقال (¬6) شعبة عن (¬7) أبي قيس (¬8) وعن أبي إسحاق (¬9): "أنَّ شريحًا أجاز شهادة كل واحد منهما وحده" (¬10).
وقال الأعمش عن أبي إسحاق: "أجاز شريح شهادتي وحدي" (¬11).
¬__________
(¬1) (10/ 25) مع عون المعبود.
(¬2) تقدم تخريجه.
(¬3) الأم (6/ 357)، وانظر: سنن البيهقي (10/ 393)، معرفة السنن والآثار (14/ 295).
(¬4) في "هـ": "زرارة بن أبي أوفى".
(¬5) رواه عبد الرزاق (8/ 337)، وابن أبي شيبة (4/ 539).
(¬6) الأم (6/ 357)، معرفة السنن (14/ 295).
(¬7) في "و": "شعبة بن أبي قيس".
(¬8) هو عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس الأودي الكوفي وثَّقه ابن معين والعجلي ولينه أبو حاتم توفي سنة 120 هـ رحمه الله تعالى. انظر: تهذيب الكمال (17/ 20)، الجرح والتعديل (2/ 218)، ميزان الاعتدال (7/ 266).
(¬9) السبيعي.
(¬10) رواه الشافعي في الأم (6/ 357)، والبيهقي (10/ 293)، وفي المعرفة (14/ 295).
(¬11) رواه أبي شيبة (4/ 539)، وعبد الرزاق (8/ 337)، ووكيع في أخبار =

الصفحة 344