كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
فصل
الطريق السَّابع: الحكم بالشَّاهد واليمين.
وهو مذهب فقهاء الحديث كلهم، ومذهب فقهاء الأمصار (¬1)، ما خلا أبا حنيفة (¬2) وأصحابه (¬3). وقد روى مسلم في صحيحه (¬4) من حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس - رضي اللهُ عنهما -: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ"، قال عمرو: في الأموال (¬5)، وقال الشافعي: حديث ابن عباس ثابتٌ (¬6) ومعه ما يشده (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: المنتقى (5/ 208)، التمهيد (2/ 138)، تفسير القرطبي (3/ 394)، الفروق (4/ 87)، الذخيرة (11/ 51)، تبصرة الحكام (1/ 325)، الأم (7/ 7) و (6/ 355)، شرح السنة (10/ 104)، التهذيب (8/ 231)، الحاوي (17/ 68)، مغني المحتاج (4/ 443)، فتح الباري (5/ 332)، الهداية (2/ 153)، المغني (14/ 130)، رؤوس المسائل الخلافية (6/ 115)، المبدع (10/ 277)، الفروع (6/ 600)، الشرح الكبير (30/ 84)، الجامع الصغير (371)، المحرر (2/ 351)، تهذيب السنن (5/ 225)، المحلَّى (9/ 403)، نيل الأوطار (8/ 325).
(¬2) في "ب": "ما خلا مذهب أبي حنيفة".
(¬3) انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 623)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 342)، رؤوس المسائل (535)، عقود الجواهر المنيفة (2/ 69)، بدائع الصنائع (6/ 225).
(¬4) في الأقضية: باب القضاء بالشاهد واليمين (1712) (11/ 244). و"في صحيحه" ساقطة من "أ".
(¬5) رواه البيهقي (10/ 281) رقم (10635)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 139).
(¬6) "ثابت" ساقطة من "ب" و"هـ" و"و".
(¬7) انظر: سنن البيهقي (10/ 281)، التلخيص الحبير (4/ 377).