كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
"أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِاليَمِين مَعَ الشَّاهِدِ" (¬1).
وعن أبي هريرة - رضي اللهُ عنه -: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِاليمين مَعَ الشَّاهِدِ" (¬2). رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود والشافعي، وقال الترمذي: حسنٌ غريب.
وقد روي القضاء بالشاهد مع اليمين من رواية عمر بن الخطاب (¬3) وعلي بن أبي طالب (¬4)، وعبد الله بن عمر (¬5)، وعبد الله بن عباس (¬6)، وسعد بن عبادة (¬7)، والمغيرة بن شعبة (¬8)، وجابر بن عبد الله (¬9)، والزبيب (¬10) بن ثعلبة (¬11)، وجماعةٌ من الصحابة - رضي الله عنهم -.
قال أبو بكر الخطيب في مصنف أفرده لهذه المسألة (¬12): روى
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه ص (169).
(¬2) تقدم تخريجه ص (169).
(¬3) تقدم تخريجه ص (172).
(¬4) تقدم تخريجه ص (171).
(¬5) تقدم تخريجه ص (172).
(¬6) تقدم تخريجه ص (172).
(¬7) تقدم تخريجه ص (173).
(¬8) تقدم تخريجه ص (173).
(¬9) تقدم تخريجه ص (170).
(¬10) وفي "د" و"هـ" و"و": "زيد"، وهي ساقطة من "ب". والصواب: "الزبيب".
(¬11) تقدم تخريجه ص (175).
(¬12) ذكره الذهبي باسم "جزء اليمين مع الشاهد" سير أعلام النبلاء (18/ 291)، وفي تاريخ الإسلام (31/ 98) "صحة العمل باليمين مع الشاهد". وذكره =