كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وأمر بكسر القدور التي طبخ فيه اللحم الحرام، ثم نسخ عنهم الكسر، وأمرهم بالغسل (¬1). وأمر عبد الله بن عمرو بتحريق الثوبين المعصفرين (¬2)، فسجرهما (¬3) في التنور (¬4).
وأمر المرأة التي لعنت ناقتها أن تخلي سبيلها (¬5).
وأمر بقتل شارب الخمر بعد الثالثة أو الرابعة (¬6)، ولم ينسخ ذلك، ولم يجعله حدًّا (¬7) لا بد منه، بل هو بحسب المصلحة إلى رأي
¬__________
(¬1) رواه البخاري رقم (5497) (9/ 538) مع الفتح، ومسلم رقم (1802) (13/ 100) مع "شرح النووي" من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.
(¬2) الثياب المعصفرة: هي المصبوغة بعصفر. شرح مسلم للنووي (14/ 298)، المطلع (177).
(¬3) وفي "جـ": "فسجر بهما".
(¬4) رواه مسلم (14/ 298) "مع النووي" من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(¬5) رواه مسلم رقم (2595) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. (16/ 384) مع شرح النووي.
(¬6) رواه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عبد الرزاق (7/ 380)، وأحمد (4/ 93 و 97)، وأبو داود رقم (4458) (12/ 184)، والنسائي في الكبرى رقم (5297) و (5298) و (5299) (3/ 255)، وابن ماجه (4/ 181) رقم (2573)، والترمذي (3/ 114) رقم (1444)، وأبو يعلى (13/ 349) رقم (7363)، والحاكم (4/ 372) وسكت عنه، وذكر ابن حزم (11/ 366) أنه في نهاية الصحة. وصححه الذهبي في تلخيص المستدرك (4/ 372)، قال الألباني عن تصحيح الذهبي: "وهو كما قال إن كان يعني صحيحًا لغيره. وإلا فهو حسن للخلاف المعروف في عاصم بن بهدلة". السلسلة الصحيحة (3/ 348)، وقال رحمه الله: "إسناد أحمد صحيح على شرط الشيخين". الصحيحة (3/ 348). وللحديث طرق وشواهد متعددة.
(¬7) "حدًّا" ساقط من "ب".

الصفحة 35