كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ما ذكره عمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة قالا: "بينا نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل رجلان يختصمان مع أحدهما شاهدٌ له على حقِّه، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمين صاحب الحق مع شاهده، فاقتطع (¬1) بذلك حقه" (¬2).
وقال الشافعي (¬3): أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو (¬4) عن ابن المسيب: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى باليَمينِ مَعَ الشَّاهِدِ".
قال (¬5): وأخبرنا الزنجي (¬6) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (¬7) أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الشهادة: "فإن جاء بشاهدٍ حلف
¬__________
(¬1) في "ب": "فقطع".
(¬2) تقدم تخريجه ص (174).
(¬3) الأم (6/ 355)، مسند الشافعي (149)، ومن طريقه رواه البيهقي (10/ 289)، وفي المعرفة (14/ 293).
(¬4) في "د": "عمر".
(¬5) أي الشافعي في مسنده (150)، بإسنادهِ عن عمرو بن شعيب عن أبيه وليس فيه عن جده. ورواه الشافعي في الأم (6/ 356)، والبيهقي (10/ 289) من طريق الشافعي عن مسلم بن خالد عن عمرو بن شعيب أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، والطبراني في الأوسط (1063)، ورواه الدَّارقطني بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (4/ 213). قال ابن القيم: "وحديث عمرو بن شعيب رواه مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عمرو أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد منقطعًا وهو الصحيح" ا. هـ. تهذيب السنن (5/ 230).
(¬6) هو مسلم بن خالد بن قرقرة المخزومي القرشي أبو خالد. قال ابن معين وابن عدي: ليس به بأس. وقال البخاري: منكر الحديث. توفي سنة 180 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (27/ 508)، سير أعلام النبلاء (8/ 176).
(¬7) "عن أبيه عن جده" ساقطة من جميع النسخ عدا "ب".

الصفحة 355