كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وذكر أبو الزناد (¬1) عن عبد الله بن عامر (¬2): "حضرت أبا بكر وعمر وعثمان يقضون بشهادة الشاهد واليمين" (¬3).
وقال الزنجي: حدثنا جعفر بن محمد قال: سمعتُ الحكم بن عتيبة (¬4) يسأل أبي - وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم (¬5) - أقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليمين مع الشَّاهد؟ قال: "نعم، وقضى به علي بين أظهركم" (¬6).
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالكوفة: "اقض بالشَّاهد مع
¬__________
(¬1) عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن أبو الزناد توفي سنة 131 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (5/ 49) تهذيب الكمال (14/ 476).
(¬2) عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي أبو محمد ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية. ذكره الترمذي في الصحابة وقال: رأى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وما سمع منه حرفًا. توفي سنة 85 هـ - رضي الله عنه وأرضاه -. انظر: تهذيب الكمال (15/ 140)، سير أعلام النبلاء (3/ 521)، الإصابة (2/ 321).
(¬3) رواه البيهقي (10/ 291)، والدارقطني (4/ 215). قال البيهقي: "الرواية فيه عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ضعيفة" ا. هـ. قال في التعليق المغني (4/ 215): "في إسناده أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة القرشي العامري رماه أحمد وابن عدي بالوضع" ا. هـ.
(¬4) في "أ": "عيينة"، والصواب ما أثبتناه: "الحكم بن عتيبة". انظر: سنن البيهقي (10/ 291)، التمهيد (2/ 135)، الاستذكار (22/ 47)، المطالب العالية (2/ 418)، تقريب التهذيب (175)، وقد ورد الخطأ في مسند الشافعي (150).
(¬5) "القبر ليقوم" ساقطة من "ب".
(¬6) رواه الشافعي في الأم (6/ 356)، وفي مسنده (150)، والبيهقي (10/ 291)، وفي معرفة السنن (14/ 292).