كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

لعلهم يقضون في مواضع بغير شهادة شاهد، في مثل رجل اكترى من رجل دارًا، فوجد صاحب الدار في الدار شيئًا، فقال: هذا لي، وقال الساكن: هو لي. ومثل رجل اكترى من رجل دارًا فوجد فيها دفونًا، فقال الساكن: هي لي، وقال صاحب الدار: هي لي. فقيل: لمن تكون؟ فقال هذا كله لصاحب الدار (¬1).
وقال أبو طالب: سئل أبو عبد الله عن شهادة الرجل ويمين صاحب الحق، فقال: هم يقولون: لا تجوز شهادة رجل واحد ويمين، وهم يجيزون (¬2) شهادة المرأة الواحدة، ويجيزون الحكم بغير شهادة. قلت: مثل أيش؟ قال: مثل الخص إذا ادعاه رجلان يعطونه للذي القمط مما يليه. فمن قضى بهذا؟ وفي الحائط إذا ادعاه رجلان نظروا إلى اللبنة وإلى من هي، فقضوا به لأحدهما بلا بينة (¬3). والزبل إذا كان في الدار، وقال صاحب الدار: أكريتك (¬4) الدار، وليس فيها زبل، وقال الساكن: كان فيها، لزمه أخذها (¬5) بلا بينة. والقابلة تقبل شهادتها في استهلال الصبي (¬6). فهذا يدخل عليهم.
¬__________
(¬1) انظر: المغني (8/ 321) و (4/ 235)، النكت على المحرر (2/ 313)، الفروع (2/ 495)، تصحيح الفروع (2/ 495).
(¬2) وفي "أ" و"ب": "يجوزون".
(¬3) انظر: المبسوط (17/ 90)، بدائع الصنائع (6/ 258)، الفتاوى الهندية (4/ 99)، معين الحكام (129).
(¬4) "اكتريتك" ساقطة من "ب".
(¬5) في "أ" و"ب" و"هـ" و"و": "أحدهما".
(¬6) انظر: المبسوط (6/ 49)، نوادر الفقهاء (312)، روضة القضاة (1/ 209)، =

الصفحة 366