كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
فصل
وإذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية وتأكيدًا. هذا منصوص أحمد (¬1). فلو رجع الشاهد، كان الضمان كله عليه.
قال الخلال في "الجامع": باب إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد، ثم ذكر من رواية ابن مشيش (¬2) قال: سئل أحمد عن الشاهد واليمين: تقول به؟ قال: إي لعمري. قيل له: فإن رجع الشاهد (¬3)؟ قال: تكون الألف (¬4) على الشاهد وحده. قيل: كيف لا تكون على الطالب؛ لأنه قد استحق بيمينه، ويكون بمنزلة الشاهدين؟ قال: لا، إنما هو السنة - يعني اليمين -.
¬__________
= ملتقى الأبحر (2/ 84) "الرسالة"، الاختيار (2/ 140).
(¬1) انظر: الهداية (2/ 153)، المغني (14/ 255)، الفروع (6/ 600)، المحرر (2/ 351)، النكت والفوائد (2/ 351)، المبدع (10/ 277)، رؤوس المسائل الخلافية (6/ 1015)، المنح الشافيات (2/ 687)، الفتح الرباني للدمنهوري (250)، الجامع الصغير (371)، الشرح الكبير (30/ 84).
(¬2) محمد بن موسى بن مشيش البغدادي من كبار أصحاب الإمام أحمد. انظر: طبقات الحنابلة (2/ 265)، تاريخ بغداد (4/ 3).
(¬3) "الشاهد" ساقطة من "ب".
(¬4) في المطبوع: "المتالف"، ولم أجده في المخطوطات التي اعتمدتها.