كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وقال يعقوب بن بختان (¬1): سئل أحمد عن الرجل إذا استحق المال بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد؟ فقال: يرد المال (¬2). قلت: إيش معنى اليمين؟ فقال: قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: فإن رجع الشاهد عن الشهادة كم يغرم (¬3)؟ قال: المال كله؛ لأنه شاهد وحده قضي بشهادته (¬4)، ثم قال: كيف قول مالك فيها؟ قلت: لا أحفظه. قلت له - بعد هذا المجلس - إن مالكًا كان يقول: إن رجع الشاهد فعليه نصف الحق (¬5)؛ لأني إنما حكمت بمقتضى شهادته (¬6)، ويمين الطالب، فلم أره رجع عن قوله. ا. هـ.
وقال الشافعي (¬7) كقول مالك، وخرَّجه أبو
¬__________
= (6/ 444)، الروض المربع (3/ 435) "مع حاشية العنقري".
(¬1) يعقوب بن إسحاق بن بُختان أبو يوسف. قال الخطيب: "كان أحد الصالحين الثقات". انظر: تاريخ بغداد (14/ 281)، طبقات الحنابلة (2/ 554).
(¬2) انظر: المحرر (2/ 351)، النكت على المحرر (2/ 351)، كشاف القناع (6/ 444)، الروض المربع (3/ 435) "مع حاشية العنقري".
(¬3) في "ب": "يلزم".
(¬4) انظر: المحرر (2/ 351)، النكت على المحرر (2/ 351)، كشاف القناع (6/ 444)، الروض المربع (3/ 435) "حاشية العنقري".
(¬5) انظر: تبصرة الحكام (1/ 328)، الفروق (4/ 89)، الذخيرة (11/ 50)، حاشية العدوي (7/ 201).
(¬6) كذا في "أ"، أما باقي النسخ ففيها: "لأني إنما حكمت بشيئين بشهادة".
(¬7) انظر: التهذيب (8/ 239)، روضة الطالبين (8/ 252)، الديباج (2/ 510)، أدب القضاء لابن أبي الدم (429)، بجيرمي (4/ 369)، مغني المحتاج =

الصفحة 369