كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

خصي تركه (¬1).
وأمر بإمساك اليهودي الذي أومأت الجارية (¬2) برأسها أنه رضخه (¬3) بين حجرين فأُخذ فأقرَّ فرضخ رأسه (¬4). وهذا يدل على جواز أخذ المتهم إذا قامت قرينة التهمة. والظاهر: أنه لم تقم عليه بينة، ولا أقر اختيارًا منه للقتل، وإنما هدد أو ضرب فأقر (¬5).
وكذلك العرنيّون فعل بهم ما فعل بناءً على شاهد الحال ولم يطلب بينة بما فعلوا (¬6)، ولا وقف الأمر على إقرارهم (¬7).
¬__________
= والضياء في المختارة (2/ 353)، وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات (2/ 511) رقم (493). وحسَّن إسناد البزار الحافظ ابن حجر. مختصر زوائد مسند البزار (1/ 605). واسم الرجل مأبور. انظر: الغوامض والمبهمات (2/ 511)، الإصابة (3/ 315).
(¬1) رواه مسلم (17/ 123) رقم (2771) مبهمًا اسم الرجل والجارية.
(¬2) قال الحافظ ابن حجر: "لم أقف على اسمها لكن في بعض طرقه أنها من الأنصار" ا. هـ. فتح الباري (12/ 207).
(¬3) رضخه: دقه وكسره. النهاية في غريب الحديث (2/ 229)، وحاشية السندي على النسائي (8/ 22)، وتحفة الأحوذي (4/ 542).
(¬4) رواه البخاري (9/ 345) رقم (5295)، ومسلم (11/ 169) رقم (1672) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(¬5) انظر شرح الحديث في: شرح مسلم للنووي (11/ 169)، والمعلم للمازري (2/ 248)، وفتح الباري (12/ 207).
(¬6) رواه البخاري رقم (233) (1/ 400)، ومسلم رقم (1671) (11/ 165) من حديث أنس رضي الله عنه.
(¬7) من قوله "وكذلك العرنيون ... " إلى نهاية الفصل ساقط من "جـ".

الصفحة 37