كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
الجميع في الوصية والوقف - بأن يوصي أو يقف على فقراء محلة معينة يمكن حصرهم - ثبت الوقف والوصية بشاهد وأيمانهم، ولو انتقل الوقف من بعدهم: لم يمنع ذلك ثبوته (¬1) بشهادة المعينين أولًا، كما لو وقف على زيد وحده ثمَّ على الفقراء والمساكين بعده، ثبت الوقف بشهادته، وانتقل إلى من بعده بحكم الثبوت الأوَّل ضمنًا وتبعًا، وقد يثبت (¬2) في الأحكام التبعية، ويغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصل المقصود، وشواهده معروفة.
وممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة، والصلح (¬3) والإقرار (¬4) بالمال، أو ما يوجب المال، والحوالة (¬5)، والإبراء (¬6)، والمطالبة بالشفعة (¬7)، وإسقاطها، والقرض (¬8)،
¬__________
(¬1) في "ب": "ثبوتهم ثم".
(¬2) وفي "ب" و"و": "ثبت".
(¬3) الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين. المطلع (250).
وقيل: عقد يدفع النزاع. التوقيف (460)، التعريفات (176).
(¬4) الإقرار: إخبار بحق لآخر عليه. التوقيف (83)، التعريفات (50).
(¬5) الحوالة شرعًا: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. التعريفات (126)، المطلع (249).
(¬6) الإبراء: هو إسقاط الشخص حقًّا له في ذمة آخر أو قبله. الموسوعة الفقهية الكويتية (1/ 142).
(¬7) الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. المقنع (151)، الكافي (3/ 527). وانظر: التعريفات (168)، التوقيف (432).
(¬8) القرض: دفع جائز التصرف من ماله قدرًا معلومًا يصح تسلُّمه لمثله بصيغة لينتفع به ويرد بدله. التوقيف (580)، الكليات (444).