كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

والصداق (¬1)، وعوض الخلع، ودعوى رق مجهول النسب، وتسمية المهر.

فصل
وفي الجنايات الموجبة للمالِ كالخطأ (¬2)، وما لا قصاص فيه (¬3) من جنايات العمد، كالهاشمة، والمنقلة (¬4)، والمأمومة، والجائفة (¬5)، وقتل المسلم الكافر، والحر العبدَ، والصبي، والمجنون، والعتق، والوكالة (¬6) في المال، والإيصاء (¬7) إليه، ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سَلَبه، ودعوى الأسير إسلامًا سابقًا يمنع (¬8) رقه، روايتان (¬9):
إحداهما: أنَّه يثبت بشاهدٍ ويمين، ورجل وامرأتين.
والثانية: لا يثبت إلَّا برجلين.
¬__________
(¬1) الصداق: هو العوض المسمَّى في عقد النكاح. المطلع (326).
(¬2) انظر: الإنصاف (30/ 29).
(¬3) وفي "أ": "وما لا يجب فيه قصاص".
(¬4) "والمنقلة" مثبتة من "أ".
(¬5) الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف. المطلع (367)، أنيس الفقهاء (294).
(¬6) الوكالة: استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه. التوقيف (733).
(¬7) في "ب": "والإفضاء".
(¬8) وفي "أ": "لمنع".
(¬9) انظر: المغني (14/ 128)، الإنصاف (30/ 29).

الصفحة 376