كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

حلف شهودًا في تركة بالله أن ما شهدوا به لحق (¬1)، قال: ورويَ عن ابن وضاح أنَّه قال: أرى لفساد النَّاس أن يحلف الحاكم الشهود (¬2).
وهذا ليس ببعيد، وقد شرِع الله - سبحانه وتعالى - تحليف الشاهدين إذا كانا من غير أهل الملَّة على الوصية في السفر (¬3)، وكذلك قال ابن عباس بتحليف المرأة إذا شهدت في الرضاع (¬4)، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (¬5)، قال القاضي (¬6): لا يحلف الشاهد على أصلنا إلَّا في موضعين، وذكر هذين الموضعين (¬7).
قال شيخنا - قدَّس الله روحه -: هذان الموضعان (¬8) قبل فيهما
¬__________
= (2/ 358).
(¬1) انظر: تبصرة الحكام (2/ 149).
(¬2) من قوله: "بالله أن ما شهدوا" إلى "الحاكم الشهود" ساقط من "أ".
وانظر: المحلَّى (9/ 379)، معين الحكام (175)، السياسة الشرعية لابن نجيم (38). وممَّن كان يحلف الشهود إذا ارتاب فيهم شريح، رواه عنه وكيع في أخبار القضاة (2/ 377)، وكذا ابن أبي ليلى. السياسة الشرعية لابن نجيم (38)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (112)، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 244).
(¬3) كما في الآية (106) من سورة المائدة، وسيأتي تفصيل ذلك.
(¬4) رواه عبد الرزاق (7/ 482) و (8/ 336).
(¬5) انظر: جامع العلوم والحكم (2/ 237).
(¬6) أبو يعلى.
(¬7) "وذكر هذين الموضعين" ساقطة من "د" و"و".
انظر: النكت والفوائد على المحرر (2/ 281).
(¬8) في "و": "هذين الموضعين".

الصفحة 379