كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

الكافر والمرأة وحدها للضرورة، فقياسه: أنَّ كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف (¬1).
قلت: وإذا كان للحاكم أن يُفرِّق الشهود إذا ارتاب بهم، فأولى أن يحلفهم إذا ارتاب بهم.

فصل

والتحليف (¬2) ثلاثة أقسام:
تحليف المدعي (¬3)، وتحليف المدعى عليه، وتحليف الشاهد.
فأمَّا تحليف المدعي ففي صور:
أحدها (¬4): القسامة، وهي نوعان: قسامة في الدماء، وقد دلَّت عليها السنَّة الصحيحة الصريحة (¬5)، وأنَّه يبدأ فيها بأيمان المدعين، ويحكم فيها بالقصاص، كمذهب مالك (¬6)، وأحمد في إحدى الروايتين (¬7)، والنزاع فيها مشهورٌ قديمًا وحديثًا.
¬__________
(¬1) انظر: مجموع الفتاوى (35/ 412 - 15/ 299)، ذكر استحلاف المرضعة.
وانظر: تفسير ابن جرير (5/ 115)، وتفسير ابن عطية (2/ 252).
(¬2) في "ب": "وللتحليف".
(¬3) "المدعي" ساقطة من "د".
(¬4) وفي "أ": "إحداهما".
(¬5) تقدم تخريجه.
(¬6) انظر: الموطأ (879)، الاستذكار (25/ 314)، الكافي (602)، تفسير القرطبي (1/ 457)، تبصرة الحكام (1/ 392)، القوانين (385)، التفريع (2/ 207).
(¬7) انظر: الإرشاد (445)، التذكرة (294)، رؤوس المسائل (5/ 547)، المغني =

الصفحة 380